No translation available at the moment.

باب النذر والوعد والعهد ١٣٨٩ - حكم النذر: - قال ابن مفلح: (وهو (١) مكروه وفاقا، ولا يأت بخير، وقال ابن حامد: لا يرد قضاء، ولا يملك به شيئا محدثا، وتوقف شيخنا في تحريمه) [الفروع ٦/ ٣٩٥ (١٠/ ٦٦)] (٢). ١٣٩٠ - قوله في النذر وغيره: «على مذهب من يلزم بذلك» ونحو هذا: - قال ابن مفلح: (الثاني (٣): نذر لجاج وغضب، وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه، نحو: إن كلمتك، أو إن لم أضربك، فعلي الحج أو العتق، أو مالي صدقة، فإذا وجد شرطه ففي «الواضح»: يلزمه، وعنه: تعيين كفارة يمين، والمذهب: يخير بينها وبينه، نقل صالح: إذا فعل المحلوف عليه فلا كفارة بلا خلاف، ولا يضر قوله: على مذهب من يلزم بذلك، أو لا أقلد من يرى الكفارة ونحوه، ذكره شيخنا، لأن الشرع لا يتغير بتوكيد، ويتوجه فيه: كأنت طالق بتة. قال شيخنا: وإن قصد لزوم الجزاء عند الشرط لزمه مطلقا عند أحمد) [الفروع ٦/ ٣٩٥ - ٣٩٦ (١١/ ٦٨)] (٤).
(١) أي: النذر. (٢) «الاختيارات» للبعلي (٤٧٥)، وانظر: «الفتاوى» (٢٩/ ١٦١ - ١٦٢). (٣) أي: النوع الثاني من أنواع النذر. (٤) «الفتاوى» (٣٣/ ١٥٠ - ١٥١)، «الاختيارات» للبعلي (٤٧٥ - ٤٧٦).