No translation available at the moment.

١٣٨٧ - إذا حلف على غيره ليفعلن كذا فلم يفعل: ١٣٨٨ - والخوف من استيلاء العدو إكراه على الخروج: - قال ابن مفلح: (واختار شيخنا فيمن حلف على غيره ليفعلنه فخالفه لم يحنث إن قصد إكرامه لا إلزامه به لأنه كالأمر، ولا يجب، لأمر النبي ﷺ أبا بكر بوقوفه في الصف ولم يقف، ولأن أبا بكر أقسم عليه ليخبرنه بالصواب والخطأ لما فسر الرؤيا، فقال: «لا تقسم»، لأنه علم أنه لم يقصد الإقسام عليه مع المصلحة المقتضية للكتم. وقال: إن لم يعلم المحلوف عليه بيمينه فكناس، وعدم حنثه هنا أظهر. وقال: خوف استيلاء العدو إكراه على الخروج) [الفروع ٦/ ٣٩٠ (١١/ ٦٠ - ٦١)] (١).
(١) «الاختيارات» للبعلي (٣٨٧، ٣٩٠).