No translation available at the moment.

١٣٧٨ - إذا حلف بنذور مكررة أو بطلاق مكفر: - قال ابن مفلح: (ومن لزمته أيمان قبل التكفير فكفارة، اختاره الأكثر، وذكر أبو بكر أن أحمد رجع عن غيره، وعنه: لكل يمين كفارة، كما لو اختلف موجبها، كيمين وظهار، وعنه: إن كانت على أفعال، نحو: والله لا قمت، والله لا قعدت، كما لو كفر عن الأولة، وإلا كفارة كـ: والله لا قمت، والله لا قمت، ومثله: الحلف بنذور مكررة، أو بطلاق مكفر، قاله شيخنا) [الفروع ٦/ ٣٥٢ (١٠/ ٤٥٥)] (١). ١٣٧٩ - إذا قال: «الطلاق يلزمه لا أفعلن كذا»، وكرره: - قال ابن مفلح: (وقال شيخنا فيمن قال: الطلاق يلزمه لا أفعلن (٢) كذا وكرره: لم يقع أكثر من طلقة إذا لم ينو، فيتوجه مثله: إن قمت فأنت طالق، وكرره ثلاثا، سبق فيما يخالف المدخول بها غيرها يقع بهما ثلاث) [الفروع ٦/ ٣٥٢ (١٠/ ٤٥٥)]. ١٣٨٠ - إذا حلف على يمين ثم نسيها: - قال ابن القيم: (وأما من حلف على يمين ثم نسيها ... وعلى قول شيخنا: يلزمه كفارة يمينٍ حسب، لأن ذلك موجب الأيمان كلها عنده) [إغاثة اللهفان ١/ ٢٦٦].
(١) «الاختيارات» للبعلي (٤٧٤)، وانظر: «الفتاوى» (٣٣/ ٢١٩). (٢) في ط ١ والنسخة الخطية (ص ٣٦٤): (لأفعلن)، والمثبت من ط ٢.