No translation available at the moment.

٨١ - حمل التراب للتيمم: - قال ابن مفلح: (وأعجب أحمد حمل تراب للتيمم، وعند شيخنا وغيره: لا، وهو أظهر) [الفروع: ١/ ٢٢٤ (١/ ٢٩٧)]. ٨٢ - إذا نوى بتيممه استباحة واجب بالنذر: - قال ابن مفلح: (ومن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه «و: م ش» فالنذر دون ما وجب شرعا. وقال شيخنا: ظاهر كلامهم: لا فرق) [الفروع: ١/ ٢٢٧ (١/ ٣٠٢)] (١). ٨٣ - صلاة النافلة بتيمم الجنازة: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يتخرّج: لا يصلي نافلة بتيمم جنازة، لأن أحمد جعل الطهارة لها أوكد) [الفروع: ١/ ٢٢٧ (١/ ٣٠٢)] (٢). ٨٤ - الطواف لمن تيمم بنية النافلة: - قال ابن مفلح: (ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر، كمس المصحف، قال شيخنا: ولو كان الطواف فرضا) [الفروع: ١/ ٢٢٧ (١/ ٣٠٢)] (٣). ٨٥ - التيمم للجنازة الثانية: - قال ابن مفلح: (وعنه (٤): إن تيمم لجنازة ثم جيء بأخرى فإن كان
(١) انظر: «شرح العمدة» (١/ ٤٤٦). (٢) «شرح العمدة» (١/ ٤٤٦). (٣) «شرح العمدة» (١/ ٤٤٦). (٤) أي الإمام أحمد.