No translation available at the moment.

تهود، وفي «الوسيلة» وجه: أو يهودي تنصر. وقال شيخنا: اتفقوا على التسوية بين اليهود والنصارى، لتقابلهما وتعارضهما. قال: ويسمون بهما قبل نسخ وتبديل ومؤمنين ومسلمين. قال: وإن اشترى اليهود نصرانيا فجعلوه يهوديا عزروا على جعله يهوديا، ولا يكون إلا مسلما) [الفروع ٦/ ٢٦٠ (١٠/ ٣٢٠ - ٣٢١)]. ١٢٨٨ - ما يؤخذ ممن لا تلزمه الجزية: ١٢٨٩ - وأخذ الجزية من الراهب الموسر: - قال ابن مفلح: (ولا تلزم صبيا ومجنونا وزمنا وأعمى وشيخا فانيا وراهبا بصومعة، وفيه وجه، ولا يبقى بيده مال إلا بلغته فقط، ويؤخذ ما بيده، قاله شيخنا. قال: ويؤخذ منهم ما لنا، كالرزق الذي للديورة (١) والمزارع إجماعا. قال: ويجب ذلك. قال: ومن له تجارة أو زراعة وهو مخالط أو معاونهم على دينهم كمن يدعو إليه من راهب وغيره يلزمه إجماعا وحكمه حكمهم بلا نزاع) [الفروع ٦/ ٢٦٥ (١٠/ ٣٢٧ - ٣٢٨)] (٢).
(١) جمع دير. (٢) انظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٦٥٩ - ٦٦٢)، «مختصر الفتاوى المصرية» (٥١٢)، «الاختيارات» للبعلي (٤٦١).