No translation available at the moment.

باب الهدنة ١٢٧٢ - عقد الهدنة الجائز: ١٢٧٣ - وإذا قال: هادنتكم ما شئنا أو شاء فلان: ١٢٧٤ - وإذا قال: نقركم ما أقركم الله: - قال ابن مفلح: (ولا يصح إلا حيث جاز تأخير الجهاد مدة معلومة لازمة، قال شيخنا: وجائزة (١) ... وإن قال: هادنتكم ما شئنا أو شاء فلان= لم يصح، في الأصح، كقوله: نقركم ما أقركم الله، واختار شيخنا صحته أيضا، وأن معناه: ما شئنا، وصحتها مطلقة، لكن جائزة ويعمل بالمصلحة، لأن الله تعالى أمر بنبذ العهود المطلقة وإتمام الموقتة «هـ» إلا بسبب) [الفروع ٦/ ٢٥٣ (١٠/ ٣١٢)] (٢). ١٢٧٥ - رد عوض المرأة: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: رد المال الذي هو عوض عن رد المرأة
(١) قال المرداوي في «الإنصاف» (٥/ ٢١٢): (يكون العقد لازما على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وقال الشيخ تقي الدين: ويكون أيضا جائزا) ا. هـ. وقال في موضع آخر (٤/ ٢١٢): (قوله «وإن هادنهم مطلقا لم يصح» هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وقال الشيخ تقي الدين: تصح، وتكون جائزة، ويعمل بالمصلحة. لأن الله تعالى أمر بنبذ العهود المطلقة وإتمام المؤقتة). (٢) انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ١٤٠ - ١٤١) , «الجواب الصحيح» (١/ ١٧٥ - ١٧٧)، «الاختيارات» للبعلي (٤٥٥).