No translation available at the moment.
باب حكم الأرضين المغنومة
١٢٦٧ - إذا لم ينتفع بأرض الخراج:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ولو يبست الكروم بجراد أو غيره سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع.
قال: وإذا لم يمكن النفع به ببيع أو إجارة أو عمارة أو غيره لم تجز المطالبة بالخراج، ومن عجز عن عمارتها أجبر على إجارتها أو رفع يده) [الفروع ٦/ ٢٤٢ (١٠/ ٢٩٨)] (١).
١٢٦٨ - حكم بيع رباع مكة:
- قال ابن مفلح: (ومكة فتحت عنوة «و: هـ م» فيحرم بيعها وإجارتها، «و: هـ م» كبقاع المناسك، وجوزهما الشيخ، واختار شيخنا البيع فقط) [الفروع ٦/ ٢٤٣ (١٠/ ٢٩٩ - ٣٠٠)] (٢).
١٢٦٩ - أجرة رباع مكة:
- قال ابن مفلح: (وإن سكن بأجرة فعنه: لا يأثم بدفعها، جزم به الشيخ، وعنه: إنكار عدمه، جزم به القاضي لالتزامه، قال أحمد: لا ينبغي لهم أخذه، ويتوجه مثله فيمن عامل بعينة (٣) ونحوها في الزيادة عن رأس ماله،
(١) «الاختيارات» (١٩٢ - ١٩٣).
(٢) «الفتاوى» (١٧/ ٤٨٩ - ٤٩١؛ ٢٩/ ٢٠٩ - ٢١٤)؛ «جامع المسائل» (٤/ ٣٧٤ - ٣٧٦)، «الاختيارات» لابن اللحام (١٧٩ - ١٨٠).
(٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: مسألة العينة المذكورة في الربا).