No translation available at the moment.

وفي «رده على الرافضي» أنه قول في مذهب أحمد، وأن عن أحمد ما يوافق ذلك فإنه جعل مصرف خمس الركاز (١) مصرف الفيء، وهو تبع لخمس الغنائم، وذكره أيضا رواية) [الفروع ٦/ ٢٢٩ (١٠/ ٢٨١)]. - وقال أيضا: (قال شيخنا: للإمام على الصحيح أن يخص طائفة بصنف كالفيء، قال: وليس للغانمين إعطاء أهل الخمس قدره من غيرها) [الفروع ٦/ ٢٣٠ (١٠/ ٢٨٢ - ٢٨٣)]. - وقال ابن كثير: (وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين، كما يتصرف في مال الفيء. وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية (رحمه الله): وهذا قول مالك وأكثر السلف، وهو أصح الأقوال) [تفسير القرآن العظيم ٤/ ٦٢، الأنفال: ٤١] (٢). ١٢٦٦ - تحريق رحل الغال: - قال ابن مفلح: (واختار شيخنا وبعض المتأخرين أن تحريق رحل الغال من باب التعزير لا الحد الواجب، فيجتهد الإمام فيه بحسب المصلحة، وهذا أظهر) [الفروع ٦/ ٢٣٧ (١٠/ ٢٩٣ - ٢٩٤)] (٣).
(١) في ط ١: (الزكاة)، والتصويب من ط ٢. (٢) انظر: «منهاج السنة» (٤/ ٢١٢؛ ٥/ ١٧٩)، «الاختيارات» للبعلي (٤٥٣). (٣) «الاختيارات» للبعلي (٤٥٣)