No translation available at the moment.

٧٠ - لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب إلا إذا توضأ: - قال ابن مفلح: (ذكر شيخنا: لا تدخل الملائكة عليه إلا إذا توضأ) [الفروع: ١/ ٣٥٤ (٢/ ٧٦)] (١). ٧١ - بناء الحمَّام وبيعه وإجارته: - قال ابن مفلح: (وكره أحمد (رحمه الله) بناء الحمَّام وبيعه وإجارته، وحرّمه القاضي، وحمله شيخنا على غير البلاد الباردة) [الفروع: ١/ ٢٠٦ (١/ ٢٧٠)] (٢). ٧٢ - الاغتسال في المستحم والماء عريانا: - قال ابن مفلح: (ويكره الاغتسال في مستحم وماء عريانا، قال شيخنا: عليه أكثر نصوصه) [الفروع: ١/ ٢٠٨ (١/ ٢٧٢)] (٣). ٧٣ - الإسراف في استعمال الماء في الغسل والوسوسة في ذلك: - قال ابن القيم: (فهديُ رسول الله ﷺ الذي من رغب عنه فقد رغب عن سنته: جواز الاغتسال من الحياض والآنية، وإن كانت ناقصة غير فائضة؛ ومن انتظر الحوض حتى يفيض ثم استعمله وحده، ولم يمكن أحد أن يشاركه في استعماله: فهو مبتدع مخالف للشريعة. قال شيخنا: ويستحق التعزير البليغ الذي يزجره وأمثاله عن أن يشرعوا
(١) «الفتاوى» (٢١/ ٣٤٤؛ ٢٦/ ١٧٨ - ١٧٩)، «الاختيارات» للبعلي (٣١). (٢) «الفتاوى» (٢١/ ٣٠٠ - ٣١٣)، «الاختيارات» للبعلي (٣٢ - ٣٤). (٣) «شرح العمدة» (١/ ٤٠٣)، «الاختيارات» للبعلي (٣١)، وانظر: «الفتاوى» (٢١/ ٣٣٨ - ٣٣٩).