No translation available at the moment.

عنه ــ، اختارها شيخنا (رحمه الله)) [أحكام أهل الذمة ١/ ٤٩٢] (١). ١٢٤٣ - الحكم بإسلام الطفل المولود لأبوين كافرين إذا سباه مسلم: ١٢٤٤ - والحكم بإسلام الطفل الذي انقطع نسبه عن أبيه الكافر: ١٢٤٥ - والحكم بإسلام الطفل إذا اشتراه مسلم: - قال ابن القيم: (فإن قيل: فاجعلوه تابعا لسابيه في الإسلام وإن كان معه أبواه أو أحدهما، فإن تبعيته لأبويه قد انقطعت وصار السابي هو أحق به. قيل: نعم، وهكذا نقول سواء، وهو قول إمام أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ونص عليه أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ... فإن قيل: فهل تطردون هذا فيما انقطع نسبه عن الأب، مثل كونه ولد زنا، أو منفيا بلعان؟ قيل: نعم، لوجود المقتضي لإسلامه بالفطرة، وعدم المانع، وهو وجود الأبوين. ولكن الراجح في الدليل قول الجمهور، وأنه لا يحكم بإسلامه بذلك، وهو الرواية الثانية عنه، اختارها شيخ الإسلام ... فإن قيل: فهل تطردون هذا الأصل في جعله تبعًا للمالك، فتقولون: إذا اشترى المسلم طفلًا كافرًا يكون مسلمًا تبعًا له، أو تتناقضون فتفرقون بينه وبين السابي؟
(١) «درء التعارض» (٨/ ٤٣٤).