No translation available at the moment.
وآخرهم أن الله تعالى يدفع عن أهل العبادة والدعاء ببركته ما زعموا (١) أن الأفلاك توجبه، وأن لهم من ثواب الدارين ما لا تقوى الأفلاك أن تجلبه) [الفروع ٦/ ١٧٨ (١٠/ ٢٠٨)] (٢).
١٢٣٩ - مسألة:
- قال ابن مفلح: (وإن أسلم أبوا حمل أو طفل أو أحدهما، لا جده وجدته، والمنصوص: أو مميز لم يبلغ، نقل ابن منصور: لم يبلغ عشرا، فمسلم، وكذا إن سباه مسلم منفردا، وعنه: كافر، كسبيه معهما على الأصح، وإن سبي مع أحدهما فمسلم، وعنه: يتبع أباه، وعنه: المسبي معه منهما، اختاره الآجري، ويتبع سابيا ذميا كمسلم، وقيل: إن سباه منفردا فمسلم، ونقل عبد الله والفضل بن زياد: يتبع مالكا مسلما كسبي، اختاره شيخنا) [الفروع ٦/ ١٨٢ (١٠/ ٢١٣)].
١٢٤٠ - إرث الحمل من أب كافر إذا أسلمت أمه قبل الوضع:
- قال ابن مفلح: (وظاهر «الفصول»: أنه كمن أسلم قبل قسم التركة، وقال في مكان آخر ــ بعد رواية الكحال (٣) ــ: جعل تجدد الإسلام مانعا من
(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: ببركة الدعاء، يعني: أهل الإسلام أجمعوا على هذا، وقوله: «زعموا» أي: أهل الأفلاك).
(٢) «الفتاوى» (٣٥/ ١٩٧)، «الاختيارات» للبعلي (٤٤٤).
(٣) ذكرها ابن مفلح قبل هذا الكلام، وهي في نصراني مات عن نصرانية حامل، فأسلمت، ثم ولدت، قال: (لا ترث، إنما ترث بالولادة، وحكم بالإسلام) كذا في ط ١، وط ٢، ولعل الصواب: (لا يرث، إنما يرث بالولادة) كما في الإنصاف: (٧/ ٣٣٣).