No translation available at the moment.

باب حد قاطع الطريق ١٢١١ - حكم الآمر بقطع الطريق أو السرقة: - قال ابن مفلح: (والردء (١) فيها والطليع كمباشر، وذكر أبو الفرج السرقة كذلك، فردء غير مكلف كهو، وقيل: يضمن المال آخذه، وقيل: قراره عليه. وفي «الإرشاد»: من قاتل اللصوص وقُتِل= قُتِل القاتل فقط. واختار شيخنا الآمر كردء، وأنه في السرقة كذلك) [الفروع ٦/ ١٤٢ (١٠/ ١٥٧ - ١٥٨)] (٢). ١٢١٢ - إذا طلع إليهم عسكر فأخذوا رجلا ليس منهم فغرموه: ١٢١٣ - والمرأة التي تحضر النساء للقتل: - قال ابن مفلح: (ولو طلع إليهم عسكر فأخذوا رجلا ليس منهم فغرموه فله طلبهم به، إن ساغ أخذه منهم، قاله شيخنا، وأن المرأة التي تحضر النساء للقتل تقتل) [الفروع ٦/ ١٤٢ (١٠/ ١٥٨)] (٣). ١٢١٤ - إذا تاب الخارجي والباغي والمرتد المحارب قبل القدرة عليهم: - قال ابن مفلح: (ومن تاب قبل القدرة عليه سقط حق الله وحق الآدمي إليه، وأطلق في «المبهج»: في حق الله روايتين، وهذا فيمن تحت حكمنا، وفي خارجي وباغ ومرتد محارب الخلاف في ظاهر كلامهم، وقاله
(١) في ط ١ (الردة)، والتصويب من ط ٢. (٢) «الفتاوى» (١٤/ ٨٤؛ ٢٨/ ٣١١، ٣٢٢ - ٣٢٣)، «الاختيارات» للبعلي (٤٢٧). (٣) «الاختيارات» للبعلي (٤٢٧).