No translation available at the moment.

باب السرقة ١٢٠٧ - اشتراط مطالبة المسروق منه بماله للقطع: - قال ابن مفلح: (وتثبت بعدلين وصفاها ... أو إقرار مرتين ووصفها ... وصدقه المقر له على سرقة نصاب ... وطالبه هو أو وكيله، أو وليه بالسرقة لا بالقطع، وعنه: أو لم يطالبه، اختاره أبو بكر وشيخنا كإقراره بزنا بأمة غيره، وجب قطعه) [الفروع ٦/ ١٢٢ - ١٢٣ (١٠/ ١٢٨ - ١٢٩)] (١). ١٢٠٨ - إذا كان المسروق ثلاثة دراهم مغشوشة: - قال ابن مفلح: (ونصابها ثلاثة دراهم خالصة ومغشوشة، قاله شيخنا) [الفروع ٦/ ١٢٦ (١٠/ ١٣٤)]. وانظر: ما تقدم برقم (١١٢). ١٢٠٩ - قتل السارق في الخامسة: - قال ابن مفلح: (وقال أبو مصعب المالكي: يقتل السارق في الخامسة، وقياس قول شيخنا: إنه كالشارب في الرابعة: يقتل عنده إذا لم ينته بدونه (٢)) [الفروع ٦/ ١٣٦ (١٠/ ١٤٨)] (٣).
(١) «الاختيارات» للبعلي (٤٢٦) , وانظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٢٩٧ - ٢٩٨). (٢) قال المرداوي في «الإنصاف» (١٠/ ٢١٦) (بل هذا أولى عنده وضرره أعم) ا. هـ. (٣) انظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٣٤٦ - ٣٤٧؛ ٣٤/ ٢١٦ - ٢١٧).