No translation available at the moment.
باب حد المسكر
١١٩٣ - الإكراه على فعل المحرمات لحق الله تعالى:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يرخص أكثر العلماء فيما يكره عليه من المحرمات (١) لحق الله – Exalté soit-Il –، كأكل الميتة وشرب الخمر، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد (رحمه الله)) [الفروع ٦/ ٩٩ - ١٠٠ (١٠/ ٩٧)] (٢).
١١٩٤ - مقدار الجلد في حد الخمر:
- قال ابن مفلح: ( ... فعلى (٣) الحر الحد ثمانون جلدة، وجوَّزها شيخنا للمصلحة وأنه الرواية الثانية، وعنه: أربعون) [الفروع ٦/ ١٠١ (١٠/ ٩٩)] (٤).
(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: يكره الإنسان عليه).
(٢) انظر: «الفتاوى» (٨/ ٥٠٣).
(٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (هذا جواب: «إذا» في أول الباب، في قوله: «فإذا شربه مسلم»).
(٤) «الفتاوى» (٢٨/ ٣٣٦ - ٣٣٧؛ ٣٤/ ٢١٦)، «الاختيارات» للبعلي (٤٣٢).