No translation available at the moment.
باب حد الزنا
١١٧٨ - حد اللواط:
- قال ابن القيم: (ولم يثبت عنه ﷺ أنه قضى في اللواط بشيء، لأن هذا لم تكن تعرفه العرب، ولم يرفع إليه ﷺ ...
وقال ابن القصار وشيخنا: أجمعت الصحابة على قتله، وإنما اختلفوا في كيفية قتله: فقال أبو بكر الصديق: يرمى من شاهق، وقال علي (رضي الله عنه): يهدم عليه حائط، وقال ابن عباس: يقتلان بالحجارة.
فهذا اتفاق منهم على قتله، وإن اختلفوا في كيفيته) [زاد المعاد ٥/ ٤٠] (١).
- وقال ابن مفلح: (وفي «رد شيخنا على الرافضي» إذا قيل: الفاعل كزان فقيل: يقتل المفعول به مطلقا، وقيل: لا، وقيل بالفرق، كفاعل) [الفروع ٦/ ٧١ (١٠/ ٥٤)] (٢).
١١٧٩ - الاختلاف في دخول المفعول به الجنة:
- قال ابن القيم: (وقد اختلف الناس هل يدخل الجنة مفعول به؟ على قولين، سمعت شيخ الإسلام يحكيهما) [الداء والدواء ٢٥٤].
١١٨٠ - الجهل بتحريم النكاح الباطل إجماعا شبهة تمنع إقامة الحد:
- قال ابن مفلح: (ويشترط انتفاء الشبهة، فلو وطئ امرأته في حيض أو
(١) «الفتاوى» (٢٨/ ٣٣٥).
(٢) «منهاج السنة» (٣/ ٤٢٢).