No translation available at the moment.

باب حد الزنا ١١٧٨ - حد اللواط: - قال ابن القيم: (ولم يثبت عنه ﷺ أنه قضى في اللواط بشيء، لأن هذا لم تكن تعرفه العرب، ولم يرفع إليه ﷺ ... وقال ابن القصار وشيخنا: أجمعت الصحابة على قتله، وإنما اختلفوا في كيفية قتله: فقال أبو بكر الصديق: يرمى من شاهق، وقال علي (رضي الله عنه): يهدم عليه حائط، وقال ابن عباس: يقتلان بالحجارة. فهذا اتفاق منهم على قتله، وإن اختلفوا في كيفيته) [زاد المعاد ٥/ ٤٠] (١). - وقال ابن مفلح: (وفي «رد شيخنا على الرافضي» إذا قيل: الفاعل كزان فقيل: يقتل المفعول به مطلقا، وقيل: لا، وقيل بالفرق، كفاعل) [الفروع ٦/ ٧١ (١٠/ ٥٤)] (٢). ١١٧٩ - الاختلاف في دخول المفعول به الجنة: - قال ابن القيم: (وقد اختلف الناس هل يدخل الجنة مفعول به؟ على قولين، سمعت شيخ الإسلام يحكيهما) [الداء والدواء ٢٥٤]. ١١٨٠ - الجهل بتحريم النكاح الباطل إجماعا شبهة تمنع إقامة الحد: - قال ابن مفلح: (ويشترط انتفاء الشبهة، فلو وطئ امرأته في حيض أو
(١) «الفتاوى» (٢٨/ ٣٣٥). (٢) «منهاج السنة» (٣/ ٤٢٢).