No translation available at the moment.

كتاب الجنايات ١١٥٣ - الدال غيره على القتل: - قال ابن مفلح: (واختار شيخنا أن الدال يلزمه القود إن تعمد وإلا الدية، وأن الآمر لا يرث) [الفروع ٥/ ٦٢٧ (٩/ ٣٥٨)] (١). ١١٥٤ - إمساك الحيات جناية: - قال ابن مفلح: (ومن أمسك الحية كمدعي المشيخة فقتلته فقاتل نفسه، وإن قيل: إنه ظن أنها لا تقتل، فشبه عمد، بمنزلة من أكل حتى بشم، وإمساك الحيات جناية فإنه محرم، ذكره شيخنا) [الفروع ٥/ ٦٣٥ (٩/ ٣٦٦)].
(١) «الفتاوى» (٣٤/ ١٥٧)، «الاختيارات» للبعلي (٤١٦).