No translation available at the moment.

على رأسها للزبير نحو ثلثي فرسخ من المدينة= أنه حجة في سفر المرأة السفر القصير بغير محرم، ورعي جارية معاوية بن الحكم في معناه وأولى، فيتوجه على هذا الخلاف، وأما [على] (١) كلام شيخنا ــ ومعناه لغيره ــ فيجوز مثل هذا قولا واحدا، لأنه ليس بسفر شرعا ولا عرفا ولا يتأهب له أهبته) [الفروع ٥/ ٦٠٣ (٩/ ٣٢٣)]. ١١٤٩ - إذا كان سيد العبد يأمره بترك المأمور وفعل المنهي: ١١٥٠ - وإذا لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا في مسلم بجيش ببلاد التتار أبى بيع عبده وعتقه ويأمره بترك المأمور وفعل المنهي: فهربه منه إلى بلاد الإسلام واجب، فإنه لا حرمة لهذا، ولو كان في طاعة المسلمين، والعبد إذا هاجر من أرض الحرب فإنه حر. وقال: ولو لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده لزمه إخراجه عن ملكه، لقوله ﷺ: «فما لا يلائمكم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله» كذا قال) [الفروع ٥/ ٦٠٤ (٩/ ٣٢٤)].
(١) زيادة من ط ٢.