No translation available at the moment.

١١٤٦ - من أُنفق عليه بإذن حاكم: - قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: من أُنفق عليه بإذن حاكم رجع عليه، وبلا إذن فيه خلاف) [الفروع ٥/ ٥٩٩ (٩/ ٣١٨)] (١). ١١٤٧ - إذا استأجر زوجته لرضاع ولده: - قال ابن مفلح: (وتلزمه نفقة ظئر صغير حولين من تلزمه نفقته، وليس لأبيه منع أمه من رضاعه، وقيل: بلى إذا كانت في حباله، كخدمته، نص عليها. ولها أخذ أجرة المثل حتى مع رضا (٢) زوج ثان (٣)، ولو مع متبرعة، وفي «الواضح»: وفوقها (٤) مما يتسامح به، ونقل أبو طالب: هي أحق بما يطلب به من الأجرة لا بأكثر. وفي «المنتخب»: إن استأجرها من هي تحته لرضاع ولده لم يجز، لأنه استحق نفعها، كاستئجارها للخدمة شهرا ثم فيه لبناء (٥)، وعند شيخنا: لا أجرة مطلقا، فيحلفها أنها أنفقت عليه ما أخذت منه) [الفروع ٥/ ٦٠٠ - ٦٠١ (٩/ ٣٢٠)] (٦). ١١٤٨ - خروج المرأة للرعي ونحوه لا يعد سفرا: - قال ابن مفلح: (وقد ذكر صاحب «المحرر» عن نقل أسماء النوى
(١) انظر: «الفتاوى» (٣٤/ ٩٣ - ٩٤). (٢) كذا في ط ١ وط ٢، وفي «حاشية ابن قندس على الفروع»: (حتى مع رضاع). (٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: ولو كانت ترضع ولدا لزوج ثانٍ). (٤) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: وفوق أجرة المثل). (٥) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: ثم استأجرها في ذلك الشهر لبناء حائط ونحوه). (٦) انظر: «الاختيارات» (٤١٢ - ٤١٣).