No translation available at the moment.

ومما قلنا فيه بالاستحسان السنة: فيمن غصب أرضًا وزرعها، الزرع لرب الأرض، وعلى صاحب الأرض النفقة، لحديث رافع بن خديج، والقياس أن يكون الزرع لزارعة. ومما قلنا فيه بذلك الإجماع: جواز سلم الدراهم والدنانير في الموزونات، والقياس أن لا يجوز ذلك، لوجود الصفة المضمومة إلى الجنس، وهي الوزن، إلا أنهم استحسنوا فيه الإجماع. انتهى. قال شيخنا: ومن ذلك أن نفقة الصغير وأجرة مرضعته على أبيه دون أمه، بالنص والإجماع) [بدائع الفوائد ٤/ ١٠٧ (٤/ ١٥٣٠ - ١٥٣١)] (١).
(١) «جامع المسائل» (٢/ ١٧٦).