No translation available at the moment.
ثلاث حيض، ولا وجه له، إنما تعتد ثلاث حيض المطلقة، ولا توطأ في هذه المدة، وفيما دونه وجهان (١)، ولا ينفسخ نكاح بزنا، نقله الجماعة.
وقال: حديث النبي ﷺ لمن سأله «لا ترد يد لامس» لا يصح، وإن أمسكها يستبرئها، والحديث على ظاهره أنها كانت وطئت) [الفروع ٥/ ٥٥٠ - ٥٥١ (٩/ ٢٥٤ - ٢٥٥)] (٢).
١١٣٠ - لا توطأ الأمة الحامل حتى تضع:
- قال ابن القيم: (وقوله ﷺ: «كيف يورثه، وهو لا يحل له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟». كان شيخنا يقول في معناه: كيف يجعله عبدًا موروثًا عنه، ويستخدمه استخدام العبيد، وهو ولده؟ لأن وطأه زاد في خلقه) [زاد المعاد ٥/ ١٥٥].
- وقال في موضع آخر: (وقوله: «كيف يورثه، وهو لا يحل له؟» سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه: أي: كيف يجعله تركة موروثة عنه، فإنه يعتقده عبده، فيجعله تركة تورث عنه، ولا يحل له ذلك، لأن ماءه زاد في خلقه، ففيه جزء منه) [زاد المعاد ٥/ ٧٣٠] (٣).
١١٣١ - لا يحل للمرأة أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج:
- قال ابن مفلح: (ولا يحل أن تحد فوق ثلاث إلا على زوجها، باتفاق
(١) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٦٥/ب): (أي: دون الوطئ من مباشرة، أو وفي الوطئ دون الفرج وجهان).
(٢) انظر: «الفتاوى» (٣٢/ ١٠٩ - ١١٣، ١٤٣ - ١٤٤، ٣٣٤ - ٣٤٢)، «الاختيارات لدى مترجميه» (٧) , «الاختيارات» للبرهان ابن القيم (٦) , «الاختيارات» للبعلي (٤٠٦).
(٣) انظر: «الفتاوى» (٣٤/ ٧٠)، «درء تعارض العقل والنقل» (٧/ ٣٧٣).