No translation available at the moment.

باب اللعان ١١١٢ - إذا التعن الزوج ونكلت الزوجة: - قال ابن مفلح: (وإن التعن ونكلت، فعنه: تخلى، وعنه: تحبس حتى تقر أربعا، وقيل: ثلاثا، أو تلاعن، وقال الجوزجاني وأبو الفرج وشيخنا: تحد، وهو قوي) [الفروع ٥/ ٥١٥ (٩/ ٢١٢)] (١).
(١) «الاختيارات» للبعلي (٣٩٨) , وانظر: «الفتاوى» (١٥/ ٣٥١؛ ٢٠/ ٣٩٠).