No translation available at the moment.

باب صريح الطلاق وكنايته ١٠٨٤ - صيغة الطلاق: - قال ابن مفلح: (وصريحه: لفظ الطلاق، وما تصرف منه بغير أمر ومضارع، وعنه: أنت مطلقة «و: م»، وقيل: وطلقتُكِ كناية، فيتوجه عليه أنه يحتمل الإنشاء والخبر، وعلى الأول هو إنشاء، وذكر القاضي في مسألة الأمر أن العقود الشرعية بلفظ الماضي أخبار، وقال شيخنا: هذه الصيغ إنشاء من حيث إنها هي التي أثبتت الحكم وبها تم، وهي أخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس) [الفروع ٥/ ٣٧٨ (٩/ ٢٨)] (١). ١٠٨٥ - إذا قال: إن أبرأتني فأنت طالق: - قال ابن مفلح: ( ... ويوافق هذا ما قال شيخنا في: إن أبرأتِني فأنت طالقٌ، فقالت: أبرأكَ الله مما تَدَّعي النساء على الرجال، فظن أنه يبرأُ، فطلَّق، قال: يبرأ) [الفروع ٥/ ٣٨٦ (٩/ ٣٨)] (٢). ١٠٨٦ - إذا أشهد عليه بطلاق ثلاث، ثم أفتي بأنه لا شيء عليه: - قال ابن مفلح: (ومن أُشهِد عليه بطلاق ثلاث، ثم أُفتي بأنه لا شيء عليه، لم يؤاخذ بإقراره لمعرفة مستنده، ويقبل بيمينه أن مستنده في إقراره ذلك ممن يجهله مثله، ذكره شيخنا) [الفروع ٥/ ٣٩٢ (٩/ ٤٧)] (٣).
(١) «بيان الدليل» (٤٦٠)، «الاختيارات» للبعلي (٣٦٨). (٢) «الفتاوى» (٣٢/ ٣٥٢)، «الاختيارات» للبعلي (٣٧٠). (٣) «الاختيارات» للبعلي (٣٦٩)، وانظر: «الفتاوى» (٣٤/ ١٣).