No translation available at the moment.

باب نواقض الطهارة الصغرى (١) ٥١ - خروج النجاسة ــ غير البول والغائط ــ من غير السبيلين لا ينقض الوضوء: - قال ابن مفلح: (الثاني: خروج بول أوغائط من بقية البدن «ش» وخروج نجاسة فاحشة في نفوس أوساط الناس، في رواية اختارها القاضي وجماعة كثيرة، وجزم به في التلخيص وغيره، ونقل الجماعة وذكره الشيخ المذهب: كل أحد بحسبه. وعنه: ينقض اليسير «و: هـ»، وقال شيخنا: لا ينقض مطلقا «و: م، ش») [الفروع: ١/ ١٧١ (١/ ٢٢١ ــ ٢٢٢)] (٢). ٥٢ - النوم الذي ينقض الوضوء: - قال ابن مفلح: (وعن أحمد: لا ينقض نوم مطلقا، واختاره شيخنا إن ظن بقاء طهره) [الفروع: ١/ ١٧٩ (١/ ٢٢٥ ــ ٢٢٦)] (٣). ٥٣ - الوضوء من مس الفرج: ٥٤ - والوضوء من مس المرأة: - قال ابن مفلح: (الخامس (٤): لمسه أنثى لشهوة «و: م» نص عليه،
(١) ذكر ابن مفلح في خاتمة هذا الباب استطرادا بعض المسائل المتعلقة بأحكام المصحف. (٢) «الفتاوى» (٢٠/ ٥٢٦؛ ٢١/ ٢٢٢، ٢٤٢؛ ٢٥/ ٢٣٨؛ ٣٥/ ٣٥٨)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (٣٥)، وللبرهان (٦٠)، وللبعلي (٢٨). (٣) «الفتاوى» (٢١/ ٢٣٠، ٣٩٤)، «الاختيارات» للبعلي (٢٨). (٤) أي من نواقض الوضوء.