No translation available at the moment.

قال جماعة: ولا تصح عبادته، قال شيخنا: ولا تقبل صلاته أربعين يومًا حتى يتوب، للخبر، وقاله الإمام أحمد) [الفروع ٥/ ٣٦٧ - ٣٦٨ (٩/ ١٣ - ١٤)] (١). ١٠٧٦ - قصد إزالة العقل بلا سبب شرعي: - قال ابن مفلح: (والبنج ونحوه كجنون، لأنه لا لذة به، نص عليه، وذكر جماعة: يقع لتحريمه، ولهذا يعزر، قال شيخنا: قصد إزالة العقل بلا سبب شرعي محرم) [الفروع ٥/ ٣٦٧ - ٣٦٨ (٩/ ١٤)] (٢). ١٠٧٧ - إذا ظن الضرر من شخص بلا تهديد: - قال ابن مفلح: (ومن أكره عليه ظلمًا ــ وعنه: من سلطان ــ بإيلامه بضربه أو حبسه، والأصح: أو لولده، ويتوجه: أو والده ونحوه، أو أخذ مال يضره، أو هدَّده بأحدها قادر يظن إيقاعه، فطلق تبعًا لقوله، وقال شيخنا: أو ظن أنه يضره ــ بلا تهديد ــ في نفسه أو أهله أو ماله= لم يقع) [الفروع ٥/ ٣٦٨ (٩/ ١٤)] (٣). ١٠٧٨ - إذا سحره ليطلق: - قال ابن مفلح: (وإن سحره ليطلق فإكراه، قاله شيخنا) [الفروع ٥/ ٣٦٨ (٩/ ١٥)] (٤).
(١) «الفتاوى» (١٤/ ١١٥ - ١١٧؛ ٣٣/ ١٠٢)، وانظر: «الاختيارات» للبعلي (٣٦٥). (٢) «الفتاوى» (١١/ ١١)، «الاختيارات» (٣٦٥). (٣) «الاختيارات» للبعلي (٣٦٦). وقال البعلي: (وقال أبو العباس في موضع آخر: كونه يغلب على ظنه تحقيق تهديده ليس بجيد, بل الصواب: أنه لو استوى الطرفان لكان إكراها, وأما إن خاف وقوع التهديد وغلب على ظنه عدمه فهو محتمل في كلام أحمد وغيره) ا. هـ. (٤) «الاختيارات» (٣٦٦).