No translation available at the moment.

كتاب الطلاق ١٠٧٠ - إذا أمرته أمه بالطلاق: - قال ابن مفلح: (ويجب (١) في المُوْلِي والحكَمَين، وعنه: لا، وعنه: ولأمر أبيه، وعنه: العدل، فإن أمرته أمه فنصه: لا يعجبني طلاقه، ومنعه شيخنا منه) [الفروع ٥/ ٣٦٣ (٩/ ٧)]. - وقال أيضا: (وقد قال الشيخ تقي الدين فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته، قال: لا يحل له أن يطلقها، بل عليه أن يبرها وليس تطليق امرأته من برها) [الآداب الشرعية ١/ ٤٧٥] (٢). ١٠٧١ - طلاق الأب على ابنه الصغير والمجنون: - قال ابن مفلح: (ويصح من زوج مكلف حتى كتابي وسفيه، نص عليهما، وكذا مميز يعقله، نقله واختاره الأكثر، وعنه: ابن عشر، وعنه: اثنتي عشرة، وعنه: لا يقع، اختاره ابن أبي موسى وغيره، وقدَّمه في «المحرر»، وجزم به الآدمي، وعنه: لأبِ صغيرٍ ومجنونٍ فقط الطلاق، نصره القاضي وأصحابه، وفي «الترغيب»: هي أشهر، وذكره شيخنا ظاهر المذهب) [الفروع ٥/ ٣٦٣ (٩/ ٨)] (٣).
(١) أي: الطلاق. (٢) «الفتاوى» (٣٣/ ١١٢). (٣) انظر: «الفتاوى» (٣٢/ ٢٦)، «الاختيارات» للبعلي (٣٦٥).