No translation available at the moment.

باب الخلع ١٠٥٩ - حكم الإجابة للخلع: - قال ابن مفلح: (يباح لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه، واختلف كلام شيخنا في وجوبه) [الفروع ٥/ ٣٤٣ (٨/ ٤١٧)]. - وقال أيضا: (المذهب: يكره ويصح وحالهما مستقيمة، وعنه: يحرم ولا يصح، واعتبر شيخنا خوف قادر على القيام بالواجب أن لا يقيما حدود الله، فلا يجوز انفرادهما به، لقراءة حمزة: (أن يُخافا) بالضم، ولا يصح «هـ» مع منعه حقها وظلمه لتختلع منه، فيقع رجعيًّا إن قيل: هو طلاق، وقيل: بائنًا إن صح الخلع بلا عوض، ولو لم يقصد بظلمه لتختلع لم يحرم «و: هـ ش» ولنا نزاع، قاله شيخنا) [الفروع ٥/ ٣٤٣ (٨/ ٤١٧)] (١). ١٠٦٠ - إذا ادعت المرأة أو وليها السفه حال إبرائها له: - قال ابن مفلح: (ولا يبطل الإبراء بدعواها السفه، قال شيخنا: ولو مع بينة أنها سفيهة وليست تحت الحجر، ويتوجه: بلى مع بينة، قال: ولو أبرأته وولدت عنده، ومالها بيده يتصرف فيه، لم يصدق أبوها أنها كانت سفيهة تحت حجره بلا بينة) [الفروع ٥/ ٣٤٤ (٨/ ٤١٨)] (٢). ١٠٦١ - الخلع فسخ بأي لفظ كان: - قال ابن القيم: (وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق: دل
(١) «الاختيارات» للبعلي (٣٥٩). (٢) «الفتاوى» (٣٢/ ٢٨٥).