No translation available at the moment.

والخروج من منزله، والذهاب حيث شاءت= تدعي بصداقها، وتحبس الزوج عليه، وتنطلق حيث شاءت، فيبيت الزوج ويظل يتلوى في الحبس، وتبيت المرأة فيما تبيت فيه!) [الطرق الحكمية ٤٩] (١). وانظر: ما تقدم في المسألة رقم (٧٢٢). ١٠٢٣ - إذا أهدى شيئا قبل العقد وقد وُعِدَ بالزواج: ١٠٢٤ - وما قبض بسبب النكاح: - قال ابن مفلح: (وليست هديته من المهر، نص عليه، فإن كانت قبل العقد وقد وُعد به، فزوجوا غيره رجع، قاله شيخنا. وقال: ما قبض بسبب نكاح فكمهر. وقال فيما كتب فيه المهر: لا يخرج منها بطلاقها) [الفروع ٥/ ٢٦٨ (٨/ ٣٢٥)] (٢). ١٠٢٥ - إذا وطء بعد العقد وادعى عدم علمه بها: - قال ابن مفلح: (ولا تقبل دعواه عدم علمه بها، والمنصوص: ولو أنه أعمى؛ لأن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك، فقد قدَّم أصحابنا هنا العادة على الأصل، فكذا دعوى إنفاقه، فإن العادة هناك أقوى، قاله شيخنا) [الفروع ٥/ ٢٧٢ (٨/ ٣٢٩)].
(١) انظر: «الفتاوى» (٣٢/ ١٩٩). (٢) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٣٣٤).