No translation available at the moment.

مختلف فيه، فيحكم بصحته. وخرَّج شيخنا: بلا حكم في الرضا بعاجز عن الوطء كعاجز عن النفقة (١)) [الفروع ٥/ ٢٣٨ - ٢٣٩ (٨/ ٢٩٢)] (٢).
(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: خرّج الفسخ فيما إذا رضيت الزوجة بعاجز عن الوطء، ثم أرادت الفسخ كما إذا رضيت بعاجزٍ عن النفقة، ثم أرادت الفسخ). (٢) «الاختيارات» (٣٢٠).