No translation available at the moment.
ومعلوم أن نكاح المحلل ليس من نكاح الناس الذي أشارت إليه عائشة (عليه السلام) أن رسول الله ﷺ أقره ولم يهدمه، ولا كان أهل الجاهلية يرضون به، فلم يكن من أنكحتهم، فإن الفطر والأمم تنكره، وتعير به) [إغاثة اللهفان ١/ ٤١٧ ــ ٤٢٢] (١).
٩٩٧ - إذا علق النكاح بشرط:
- قال ابن مفلح: (ومتى شرط نفي الحل في نكاح أو علق ابتداءه على شرط فسد العقد، على الأصح، كالشرط، وقال شيخنا: ذكر القاضي وغيره روايتين في تعليقه بشرط، والأنص من كلامه جوازه، كالطلاق، قال: والفرق بأن هذا معاوضة أو إيجاب، وذاك إسقاط غير مؤثر، وبأنه ينتقض بنذر التبرر وبالجعالة) [الفروع ٥/ ٢١٦ (٨/ ٢٦٦)] (٢).
٩٩٨ - شرط نفي المهر:
٩٩٩ - وشرط عدم الوطء:
- قال ابن مفلح: (وفي «مفردات ابن عقيل»: ذكر أبو بكر فيما إذا شرط أن لا يطأ أو (٣) لا ينفق أو إن فارق رجع بما أنفق روايتين، يعني في صحة العقد، واختاره شيخنا (٤) [بنفي مهر] (٥)، وأنه قول أكثر السلف، كما في مذهب «م» وغيره، لحديث الشغار.
(١) انظر: «الفتاوى» (٣٢/ ٩٣ - ٩٧)، و «بيان الدليل» (١٠).
(٢) انظر: الفتاوى (٢٩/ ٣٥٠ - ٣٥١).
(٣) في ط ١: (و)، والمثبت من ط ٢.
(٤) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: اختار فساد العقد).
(٥) استدركت من ط ٢.