No translation available at the moment.

ومعلوم أن نكاح المحلل ليس من نكاح الناس الذي أشارت إليه عائشة (عليه السلام) أن رسول الله ﷺ أقره ولم يهدمه، ولا كان أهل الجاهلية يرضون به، فلم يكن من أنكحتهم، فإن الفطر والأمم تنكره، وتعير به) [إغاثة اللهفان ١/ ٤١٧ ــ ٤٢٢] (١). ٩٩٧ - إذا علق النكاح بشرط: - قال ابن مفلح: (ومتى شرط نفي الحل في نكاح أو علق ابتداءه على شرط فسد العقد، على الأصح، كالشرط، وقال شيخنا: ذكر القاضي وغيره روايتين في تعليقه بشرط، والأنص من كلامه جوازه، كالطلاق، قال: والفرق بأن هذا معاوضة أو إيجاب، وذاك إسقاط غير مؤثر، وبأنه ينتقض بنذر التبرر وبالجعالة) [الفروع ٥/ ٢١٦ (٨/ ٢٦٦)] (٢). ٩٩٨ - شرط نفي المهر: ٩٩٩ - وشرط عدم الوطء: - قال ابن مفلح: (وفي «مفردات ابن عقيل»: ذكر أبو بكر فيما إذا شرط أن لا يطأ أو (٣) لا ينفق أو إن فارق رجع بما أنفق روايتين، يعني في صحة العقد، واختاره شيخنا (٤) [بنفي مهر] (٥)، وأنه قول أكثر السلف، كما في مذهب «م» وغيره، لحديث الشغار.
(١) انظر: «الفتاوى» (٣٢/ ٩٣ - ٩٧)، و «بيان الدليل» (١٠). (٢) انظر: الفتاوى (٢٩/ ٣٥٠ - ٣٥١). (٣) في ط ١: (و)، والمثبت من ط ٢. (٤) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: اختار فساد العقد). (٥) استدركت من ط ٢.