No translation available at the moment.
وكبيره، واختاره شيخنا، وعنه: أو من أسلمت على يده) [الفروع ٥/ ١٧٨ (٨/ ٢١٧ - ٢١٨)] (١).
٩٦٢ - حكم تزويج الأيامى:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: تزويج الأيامى فرض كفاية «ع») [الفروع ٥/ ١٧٨ (٨/ ٢١٨)] (٢).
٩٦٣ - إذا طلق على غيره زوجته:
- قال ابن مفلح: (فإن زوج الأبعد بدون ذلك فكفضولي، وإن تزوج لغيره فقيل: لا يصح، كذمته (٣)، وقيل: كفضولي، وعند شيخنا طلاق كفضولي (٤)) [الفروع ٥/ ١٨١ (٨/ ٢٢٢)].
٩٦٤ - وصي المال يزوج الصغير:
- قال ابن مفلح: (وإن تزوج صغير بوصية كأنثى، وكذا في «المغني» وغيره في تزويج صغير بوصية فيه، وفي «الخرقي»: أو وصي ناظر له في التزويج، وظاهر كلام القاضي و «المحرر»: الوصي مطلقًا، وجزم به شيخنا، وأنه قولهما أن وصي المال يزوج الصغير) [الفروع ٥/ ١٨٤ (٨/ ٢٢٥ - ٢٢٦)] (٥).
(١) «الفتاوى» (٣٢/ ٣٥)، «الاختيارات» (٢٩٥).
(٢) «الاختيارات» (٢٩٦).
(٣) في ط ١: (كذمية) والمثبت من ط ٢.
(٤) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: إذا طلق على غيره زوجته، يكون حكمه كفضولي).
(٥) «الاختيارات» للبعلي (٢٩٦).