No translation available at the moment.

نزاع، والأقوى شبهة، قاله شيخنا، وأنه ينبني عليه لو وطئ معتقدًا تحريمه هل يلحقه نسبه أو يرجم المحصن؟ أما التعزير فواجب) [الفروع ٥/ ١٣٢ (٨/ ١٦٥ - ١٦٦)] (١). ٩٤١ - من وطئ أمة بينه وبين آخر: - قال ابن مفلح: (ومن وطئ أمة بينه وبين آخر أدّب، قال شيخنا: ويقدح في عدالته ... ) [الفروع ٥/ ١٣٣ (٨/ ١٦٦)]. ٩٤٢ - حكم الولد إذا وطئ أمته الحامل من غيره: - قال ابن مفلح: (وإن وطئ أمته الحامل من غيره= حرم بيع الولد، ويعتقه، نقله صالح وغيره. ونقل الأثرم ومحمد بن حبيب: يعتق عليه، وجزم به في «الروضة». قال شيخنا: يستحب، وفي وجوبه خلاف في مذهب أحمد وغيره. وقال أيضًا: يعتق، وأنه يحكم بإسلامه، وهو يسري كالعتق، ولا يثبت نسبه) [الفروع ٥/ ١٣٦ (٨/ ١٦٨ - ١٦٩)].
(١) «الاختيارات» للبعلي (٢٨٩).