No translation available at the moment.

الإيمان والهجرة أولى ممن ليس بقرابة وإن كان مؤمنًا مهاجرًا، ولما فتحت مكة توارثوا، ومن لزمته الهجرة ولم يهاجر: فالآية فيه، إلا من له هناك نصرة وجهاد بحسبه فيرث) [الفروع ٥/ ٥٠ (٨/ ٦٣)] (١). وانظر: ما يأتي في المسألة بعد التالية. ٩٢٥ - إرث المسلم من قريبه المرتد: - قال ابن القيم: (وكثير من العلماء يورث المسلم مال المرتد إذا مات على ردته، وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخنا) [أحكام أهل الذمة ٢/ ٦٤٦ ــ ٦٤٧]. - وقال ابن مفلح: (ولا يرث مرتد أحدًا، فإن أسلم قبل القسمة فالروايتان؛ وإن قتل عليها أو مات: فماله فيء. وعنه: لوارث مسلم؛ اختاره شيخنا، لأنه المعروف عن الصحابة: عليّ وابن مسعود، ولأن ردته كمرض موته) [الفروع ٥/ ٥١ (٨/ ٦٥)] (٢). ٩٢٦ - توريث المعتق عبده الكافر بالولاء: ٩٢٧ - من أسلم على ميراث قبل قسمته: - قال ابن القيم: (وهذه المسائل الثلاث من محاسن الشريعة، وهي: توريث من أسلم على ميراث قبل قسمته، وتوريث المعتق عبده الكافر بالولاء، وتوريث المسلم قريبه الذمي، وهي مسألة نزاع بين الصحابة
(١) «الاختيارات» للبعلي (٢٨٣). (٢) «الاختيارات» للبعلي (٢٨٣).