No translation available at the moment.

٩٢١ - إذا جهل السابق في الوفاة: - قال ابن مفلح: (وإن ادعى ورثة كل ميت سبق الآخر ولا بينة، أو تعارضت تحالفا ولم يتوارثا، نص عليه، اختاره الأكثر. وقال جماعة: بلى، وخرجوا منها: المنع في جهلهم الحال، واختاره شيخنا) [الفروع ٥/ ٤٤ (٨/ ٥٧)] (١). ٩٢٢ - المطلقة في مرض الموت: - قال ابن مفلح: (وإن لم يتهم بقصد حرمانها كتعليقه إبانتها في مرض موته على فعل لها منه بد فتفعله عالمة به، أو أبانها بسؤالها فيه، فكصحيح. وعنه: كمتهم، صححها في «المستوعب» وشيخنا، كمن سألته طلقة فطلقها ثلاثا) [الفروع ٥/ ٤٧ (٨/ ٦٠)]. ٩٢٣ - إذا تزوج في حال مرض موته بقصد المضارة: - قال ابن مفلح: (وجزم بعضهم: إن انتفت التهمة بقصد حرمانها الإرث أو بعضه= لم ترثه في الأصح، فيتوجه منه: لو تزوج في مرضه مضارَّة لينقص إرث غيرها وأقرت به= لم ترثه. ومعنى كلام شيخنا ـ وهو ظاهر كلام غيره ـ: ترثه؛ لأن له أن يوصي بالثلث، قال: ولو وصى بوصايا أخر، أو تزوجت المرأة بزوج يأخذ النصف
(١) «الفتاوى» (٣١/ ٣٥٦)، «الاختيارات» للبعلي (٢٨٢)، وانظر: «الإنصاف» للمرداوي (٧/ ٢٥٧ - ٢٥٨. ط: الفقي).