No translation available at the moment.

٩١٤ - إذا قال للوصي: تدفع هذا إلى يتامى فلان: - قال ابن مفلح: (ولو قال: تدفع هذا إلى يتامى فلان فإقرار بقرينة، وإلا وصية (١). ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٧١٧ (٧/ ٤٩٦)] (٢).
(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: إن لم تكن قرينة، فهو وصية). (٢) «الفتاوى» (٣١/ ٣٠٥)، «الاختيارات» للبعلي (٢٨١).