No translation available at the moment.

باب الموصى إليه ٩١٠ - مسألة: ٩١١ - النظر إنما يكون للناظر الخاص الكافي لا للحاكم: - قال ابن مفلح: (ولا نظر لحاكم مع وصيٍّ خاصٍ كافٍ، قال شيخنا ــ فيمن وصى إليه بإخراج حجة -: ولاية الدفع والتعيين للناظر الخاص «ع»، وإنما للولي العام الاعتراض لعدم أهليته، أو فعله محرما. فظاهره: لا نظر ولا ضم مع وصيٍّ متهم، وهو ظاهر كلام جماعة، وتقدم كلامه في ناظر الوقف) [الفروع ٤/ ٧٠٨ (٧/ ٤٨٧)] (١). ٩١٢ - ما ينفقه الوصي المتبرع في ثبوت الوصية: - قال ابن مفلح: (وما أنفقه وصيٌّ متبرعٌ بمعروف في ثبوتها من يتيم. ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٧١٢ (٧/ ٤٩٢)] (٢). ٩١٣ - إذا أوصى الوصي بإعطاء مدع دينا بيمينه: - قال ابن مفلح: (وإن وصاه بإعطاء مدع دينا بيمينه نقده من رأس ماله. قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٧١٦ (٧/ ٤٩٥)] (٣).
(١) «الاختيارات» للبعلي (٢٨٠). (٢) «الفتاوى» (٣١/ ٣٣٣)، و «الاختيارات» للبعلي (٢٨٠)، وعبارته: (وما أنفقه وصي متبرع بالمعروف في ثبوت الوصية فمن مال اليتيم). (٣) «الفتاوى» (٣١/ ٣٢٠ - ٣٢٢)، «الاختيارات» للبعلي (٢٨١).