No translation available at the moment.
قال شيخنا: وإن قال: ظننت قيمته ألفًا، فبان أكثر= قبل، وليس نقضا للحكم بصحة الإجازة ببينة أو إقرار. قال: وإن أجاز وقال: أردت أصل الوصية= قبل) [الفروع ٤/ ٦٦٢ (٧/ ٤٣٦)] (١).
(١) «الاختيارات» للبعلي (٢٧٨).
No translation available at the moment.