No translation available at the moment.
٨٩٨ - يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة:
- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: يد الواقف ثابتة على المتصل به ما لم تأت حجة تدفع موجبها، كمعرفة كون الغارس غرسه بماله بحكم إجارة وإعارة أو غصب) [الفروع ٤/ ٦٣١ (٧/ ٣٩٧)] (١).
٨٩٩ - اتخاذ المسجد طريقا ونحو ذلك مما يمنع منه:
- قال ابن مفلح: (ومنع شيخنا اتخاذه طريقا. قال: والاتخاذ والاستئجار كبيع وشراء، وقعود صانع وفاعل فيه لمن يكنزيه (٢)، وكبضاعة (٣) لمشتر لا يجوز) [الفروع ٤/ ٦٣٥ (٧/ ٤٠٢)] (٤).
٩٠٠ - اتخاذ المسجد مقيلا ومبيتا:
- قال ابن مفلح: (وعنه: يكره (٥) مقيلًا ومبيتًا، ومنعهما شيخنا لغني) [الفروع ٤/ ٦٣٦ (٧/ ٤٠٣)] (٦).
٩٠١ - معنى قول الفقهاء: «يصح الوقف على أهل الذمة»:
- قال ابن القيم: ( ... كما وقع لبعض من نصب نفسه للفتوى من أهل
(١) «الاختيارات» للبعلي (٢٥٧)، وانظر: (٢١٧).
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: الصانع والفاعل لا يقعد في المسجد لأجل انتظار من يأتي إليه يستأجره) ا. هـ.
(٣) في ط ١: (كبضاعة)، والمثبت من ط ٢.
(٤) انظر: «الفتاوى» (٢٢/ ١٩٣، ١٩٥ - ١٩٨).
(٥) أي: اتخاذ المسجد.
(٦) «الفتاوى» (٢٢/ ١٩٥ - ١٩٨، ٢٠٤)