No translation available at the moment.
باب اللقطة
٨٤٦ - لقطة الحرم لا تملك:
- قال ابن القيم: (وقد روى أبو داود في «سننه»: أن النبي ﷺ نهى عن لقطة الحاج. وقال ابن وهب: يعني: يتركها حتى يجدها صاحبها.
قال شيخنا: وهذا من خصائص مكة، والفرق بينها وبين سائر الآفاق في ذلك: أن الناس يتفرقون عنها إلى الأقطار المختلفة، فلا يتمكن صاحب الضالة من طلبها والسؤال عنها، بخلاف غيرها من البلاد) [زاد المعاد ٣/ ٤٥٣ ــ ٤٥٤].
- وقال ابن مفلح: (وعنه (١): لا تملك لقطة الحرم، اختاره شيخنا وغيره من المتأخرين) [الفروع ٤/ ٥٦٨ (٧/ ٣١٥)] (٢).
(١) أي: الإمام أحمد.
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٢٤٦).