No translation available at the moment.

باب اللقطة ٨٤٦ - لقطة الحرم لا تملك: - قال ابن القيم: (وقد روى أبو داود في «سننه»: أن النبي ﷺ نهى عن لقطة الحاج. وقال ابن وهب: يعني: يتركها حتى يجدها صاحبها. قال شيخنا: وهذا من خصائص مكة، والفرق بينها وبين سائر الآفاق في ذلك: أن الناس يتفرقون عنها إلى الأقطار المختلفة، فلا يتمكن صاحب الضالة من طلبها والسؤال عنها، بخلاف غيرها من البلاد) [زاد المعاد ٣/ ٤٥٣ ــ ٤٥٤]. - وقال ابن مفلح: (وعنه (١): لا تملك لقطة الحرم، اختاره شيخنا وغيره من المتأخرين) [الفروع ٤/ ٥٦٨ (٧/ ٣١٥)] (٢).
(١) أي: الإمام أحمد. (٢) «الاختيارات» للبعلي (٢٤٦).