No translation available at the moment.
باب الشفعة
٨٣٩ - إذا اكترى نصف حانوت جاره:
- قال ابن مفلح: (وذكر شيخنا وجها فيمن اكترى نصف حانوت جاره: للمكتري الأول الشفعة من الثاني) [الفروع ٤/ ٥٢٩ (٧/ ٢٦٨)].
٨٤٠ - العقار الذي تثبت فيه الشفعة:
- قال ابن مفلح: (وإنما تثبت في عقار (١) تجب قسمته، وعنه: أو لا (٢)، اختاره ابن عقيل وأبو محمد الجوزي وشيخنا) [الفروع ٤/ ٥٢٩ (٧/ ٢٦٨ - ٢٦٩)] (٣).
٨٤١ - شفعة الجار مع الشركة في الحقوق كالطريق ونحوه:
- قال ابن القيم: ( ... فأهل الكوفة: يثبتون شفعة الجوار، مع تميز الطرق والحقوق، وأهل المدينة: يسقطونها، مع الاشتراك في الطريق والحقوق، وأهل البصرة: يوافقون أهل المدينة، إذا صرفت الطرق، ولم يكن هناك اشتراك في حق من حقوق الأملاك، ويوافقون أهل الكوفة إذا اشترك
(١) قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع»: (ظاهر كلامهم أن العقار: الأرض فقط، وأن الغراس والبناء ليس بعقار، لقوله: إن الغراس والبناء المفرد لا شفعة فيه، لأنه ليس بعقار، وإنما يؤخذ الغراس والبناء تبعا، أي: إذا بيع الغراس والبناء مع الأرض، يؤخذ بالشفعة تبعا للأرض ... الخ) وهو مهم فليراجعه من أحب الازدياد.
(٢) قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع»: (أي: لا يجب قسمته).
(٣) «الفتاوى» (٣٠/ ٣٨١ - ٣٨٢)، «الاختيارات» للبعلي (٢٤٣).