No translation available at the moment.

٨٣١ - إذا رد المغصوب بعد موت المغصوب منه: ٨٣٢ - وإذا حبسه عند وقت حاجته: - قال ابن مفلح: (ومن ندم ورد بعد موت المغصوب منه ما غصبه= برئ من إثمه، لا من إثم الغصب، نقله حرب، وعند شيخنا: له مطالبته، لتفويته الانتفاع به في حياته، كما لو مات الغاصب فرده وارثه، نقله حنبل، قال شيخنا: ولو حبسه عند وقت حاجته ــ كمدة شبابه ــ ثم رده في مشيبه، فتفويت تلك المنفعة ظلم يفتقر إلى جزاء) [الفروع ٤/ ٥٢٦ (٧/ ٢٦٦)] (١). ٨٣٣ - انتقال الحق من المورث إلى الوارث: - قال ابن القيم: ( ... وأما مسألة المال فقد اختلف فيها: فقالت طائفة: إذا أدى ما عليه من المال إلى الوارث فقد برئ من عهدته فى الآخرة كما برئ منها فى الدنيا. وقالت طائفة: بل المطالبة لمن ظلمه بأخذه باقية عليه يوم القيامة ... وفصل شيخنا (رحمه الله) بين الطائفتين، فقال: إن تمكن الموروث من أخذ ماله والمطالبة به، فلم يأخذه حتى مات= صارت المطالبة به للوارث في الآخرة، كما هي كذلك في الدنيا؛ وإن لم يتمكن من طلبه وأخذه، بل حال بينه وبينه ظلمًا وعدوانًا= فالطلب له في الآخرة) [الداء والدواء ٢٢٤]. وانظر: ما يأتي في المسألة رقم (٨٣٧).
(١) «الاختيارات» للبعلي (٢٤٠ - ٢٤١).