No translation available at the moment.

بها= ضمن ما تلف بها) [الفروع ٤/ ٥٢٠ (٧/ ٢٥٨)] (١). ٨٢٧ - إذا أمر رجلا بإمساك دابة ضارية فجنت عليه: - قال ابن مفلح: (ولا يضمن ما أتلفت البهيمة صيد حرم وغيره، أطلقه الأصحاب، ويتوجه إلا الضارية (٢)، ولعله مرادهم، وقد قال شيخنا فيمن أمر رجلًا بإمساكها: ضمنه إن لم يعلمه بها) [الفروع ٤/ ٥٢١ (٧/ ٢٦٠)] (٣). ٨٢٨ - ضمان جناية ولد الدابة: - قال ابن مفلح: (ويضمن جناية ولدها في المنصوص، واختار (٤) شيخنا: إن فرط، نحو أن يعرفه شموسًا) [الفروع ٤/ ٥٢٣ (٧/ ٢٦٢)] (٥). ٨٢٩ - العقوبة المالية: ٨٣٠ - والصدقة بالمغشوش أولى من إتلافه: - قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: ومن العقوبة المالية: إتلاف الثوبين المعصفرين كما في «الصحيح» في حديث عبد الله بن عمرو، وإراقة عمر اللبن الذي شيب بالماء للبيع، وأن الصدقة بالمغشوش أولى من إتلافه) [الفروع ٤/ ٥٢٤ (٧/ ٢٦٤)] (٦).
(١) «الاختيارات» للبعلي (١٩٨). (٢) في ط ١: (الضاربة)، والمثبت من ط ٢. (٣) «الاختيارات» للبعلي (٢٤٠). (٤) في ط ١: (واختاره). (٥) «الاختيارات» للبعلي (٢٤٠). (٦) «الفتاوى» (٢٨/ ١٠٩ - ١١١، ١١٤ - ١١٥)، «الاختيارات» للبعلي (٢٤٠).