No translation available at the moment.

٨١١ - إذا ادعى أنه زرع عارية، وقال رب الأرض: إجارة: - قال ابن مفلح: (ولو قال: آجرتك، قال: أعرتني عقيب العقد، قبل قول القابض، فلا يغرم القيمة، وبعد مضي مدة لها أجرة يقبل قول المالك في الأصح في ماضيها، وله أجرة المثل، وقيل: المسمى، وقيل: أقلها، وكذا لو ادعى أنه زرع عارية، وقال ربها: إجارة (١). ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٤٧٨ (٧/ ٢٠٩)] (٢).
(١) أي: فيقبل قول المالك. (٢) «الفتاوى» (٣٠/ ٢٤٩ - ٢٥٠).