No translation available at the moment.

وشحم الميتة «و: ش» أومأ إليه في رواية ابن منصور، ومال إليه شيخنا) [الفروع: ١/ ١٠٦ (١/ ١١٧)] (١). ١٨ - جلد الحيوان غير المأكول: - قال ابن مفلح: (ولا يطهر جلد غير مأكول ولو آدميا ــ قلنا ينجس بموته «م ر» قاله القاضي وغيره ــ بذبحه ... فلا يجوز ذبح الحيوان لذلك «هـ» قال شيخنا: ولو في النزع) [الفروع: ١/ ١٠٧ (١/ ١١٨)] (٢).
(١) «الاختيارات» للبعلي (٤٣). (٢) انظر: «شرح العمدة» (١/ ١٢٦)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (رقم: ٢٠)، «الاختيارات» للبعلي (٤٢ - ٤٣).