No translation available at the moment.

قائمًا فيها فعليه أجرة المثل، كوقف علو ربع أو دار مسجدًا، فإن وقف علو ذلك لا يسقط حق ملاك السفل، كذا وقف البناء لا يسقط حق ملاك الأرض) [الفروع ٤/ ٤٧٢ (٧/ ٢٠٠ - ٢٠٢)] (١). ٨٠٩ - ضمان العارية: - قال ابن مفلح: (العارية المقبوضة مضمونة، نص عليه، لأن النفع غير مستحق، بخلاف عبد موصى بنفعه، وقاسها جماعة على المقبوض على وجه السوم، فدل على رواية مخرجة، وهو متجه، وذكر الحارثي خلافًا: لا يضمن، وذكره شيخنا عن بعض أصحابنا، واختاره صاحب «الهدي» فيه، وعنه: بلى إن شرطه، اختاره أبو حفص وشيخنا) [الفروع ٤/ ٤٧٤ (٧/ ٢٠٤)] (٢). ٨١٠ - إذا سلم شريك شريكه الدابة فتلفت بلا تفريط ولا تعد: - قال ابن مفلح: (ولو سلم شريك شريكه الدابة، فتلفت بلا تفريط ولا تعد، بأن ساقها فوق العادة (٣) ونحوه، لم يضمن. قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٤٧٧ (٧/ ٢٠٧ - ٢٠٨)] (٤).
(١) «الفتاوى» (٣١/ ٨). (٢) «الاختيارات» للبعلي (٢٣١). (٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (السوق فوق العادة من صور التعدي، فيكون ضامنا، وقوله: «لم يضمن» يرجع إلى ما قبله، وهو ما إذا تلفت بلا تفريط ولا تعد، ويكون التقدير: فتلفت بلا تفريط ولا تعد لم يضمن، والتعدي بأن ساقها فوق العادة). (٤) «الاختيارات» للبعلي (٢٣١).