No translation available at the moment.

٧٩٨ - حديث مصارعة النبي ﷺ لركانة على شاة: - قال ابن مفلح: (وقد صارع النبي ﷺ ركانة على شاة فصرعه، فأخذها، ثم عاد مرارًا، فأسلم، فرد النبي (رحمهم الله) غنمه. رواه أبو داود في «مراسيله» عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير. قال البيهقي: مرسل جيد، وأنه متصل ضعيف. ورواه أبو الشيخ: حدثنا إبراهيم بن علي، حدثنا ابن المقري، حدثنا أبي حدثنا حماد عن عمرو عن سعيد عن ابن عباس. قال شيخنا: إسناد جيد، وروى أبو الشيخ السبق فيه من وجه آخر، فأراد النبي ﷺ إظهار الحق، وهذا وغيره مع الكفار من جنس الجهاد، فهو في معنى الثلاثة (١) وجنسها جهاد) [الفروع ٤/ ٤٦١ (٧/ ١٨٩)]. ٧٩٩ - أخذ العوض في المسابقات التي تنفع في الدين: - قال ابن القيم ــ بعد أن ذكر حديث مراهنة الصديق للمشركين في أن الروم سيغلبون ــ: (وقد اختلف أهل العلم في إحكام هذا الحديث ونسخه على قولين: فادعت طائفة نسخه ... وادعت طائفة أنه محكم غير منسوخ، وأنه ليس مع مدعي نسخه حجة يتعين المصير إليها، قالوا: والرهان لم يحرم جملة، فإن النبي ﷺ راهن في تسبيق الخيل ... وإنما الرهان المحرم الرهان على الباطل الذي لا منفعة فيه
(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (وقد تقدم ذكرها، وهي: تأديب فرسه، وملاعبة أهله، ورميه).