No translation available at the moment.

شيخنا: لا يرده (١)، كعمله في ماله، أو إيجار نفسه) [الفروع ٤/ ٣٨٤ (٧/ ٩٠ - ٩١)] (٢). ٧٤٦ - النفقة لمصلحة مال المضاربة: - قال ابن مفلح: (وله الاستئجار للنداء على المتاع وما العادة جارية به، وليس له فعله ليأخذ أجرته بلا شرط على الأصح، وبذله خفارة وعُشرًا على المال، قال أحمد: ما أنفق على المال فعلى المال. وقاله شيخنا في البذل لمحارب ونحوه) [الفروع ٤/ ٣٨٤ (٧/ ٩١)]. ٧٤٧ - نفقة المضارب: - قال ابن مفلح: (وللمضارب النفقة بشرط فقط. نص عليه، كوكيل، وقال شيخنا: أو عادة) [الفروع ٤/ ٣٨٤ (٧/ ٩١)] (٣). ٧٤٨ - إذا مات وصي وجهل بقاء مال موليه: - قال ابن مفلح: (وإن مات مضارب ــ نص عليه، وعنه: غير فجأة ــ وجهل بقاء المضاربة فهو في تركته عملا بالأصل، ولأنه لما أخفاه ولم يعينه
(١) في ط ١: (لا يرد)، والمثبت من ط ٢. وقال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (في بعض النسخ: «واختار الشيخ»، وفي «الفائق»: وليس له أن يضارب الآخر إن تضرر به الأول، وإن لم يتضرر أو أذن جاز، ولو فعل فربح رده في مضاربة الأول، وقال الشيخ: النظر يمنعه، ونصره شيخنا، وهو المختار) ا. هـ، وصاحب «الفائق» هو ابن قاضي الجبل، وشيخه هو ابن تيمية. (٢) انظر: «جامع المسائل» (٢/ ٢١٩). (٣) «الفتاوى» (٣٠/ ٩٠)، «الاختيارات» للبعلي (٢١٣).