No translation available at the moment.
٧٣٢ - تقديم الناظر في أخذ معلومه من الوقف:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: لا يُقَدَّم بمعلومه بلا شرط، إلا أن يأخذ أجرة عمله مع فقره، كوصي اليتيم) [الفروع ٤/ ٣٢٥ (٧/ ١٧)] (١).
٧٣٣ - دعوى السيد عدم الإذن لعبده مع علمه به:
- قال ابن مفلح: (وله معاملة عبد ولو لم يثبت كونه مأذونا له، خلافا لـ «النهاية» ... ولو أنكر السيد إذنه فيتوجه الخلاف، وقال شيخنا: إن علم بتصرفه لم يقبل ولو قدر صدقه، فتسليطه عدوانًا منه، فيضمن) [الفروع ٤/ ٣٣٥ (٧/ ٢٩)] (٢).
(١) «الفتاوى» (٣١/ ٦٦ - ٦٧)، «الاختيارات» للبعلي (٢٥٦).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٢٠٣).