No translation available at the moment.

قال في «الفصول» وغيره: يحبسه، فإن أبى عَزَّره، قال: ويكرر حبسَه وتعزيرَه حتى يقضيَه، كقولنا فيمن أسلم على أكثر من أربع. قال شيخنا: نصَّ عليه الأئمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ولا أعلم فيه نزاعًا. لكن لا يزاد كل يوم على أكثر من التعزير إن قيل: يتقدر، وللحاكم أن يبيع عليه ويقضيه، وقال شيخنا: ولا يلزمه (١)) [الفروع ٤/ ٢٨٨ ــ ٢٨٩ (٦/ ٤٥٣ - ٤٥٤)] (٢). ٧٢٠ - إذا ادعى إعسارا وأمكن عادة: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: من أقر بالقدرة (٣)، فادعى إعسارا وأمكن عادة قبل، وليس له إثباته عند غير من حبسه بلا إذنه) [الفروع ٤/ ٢٩١ (٦/ ٤٥٦ - ٤٥٧)] (٤). ٧٢١ - قضاء دين الغريم بمال له فيه شبهة: - قال ابن مفلح: (ويقضي دين الغريم بمال له فيه شبهة، ذكره أبو طالب المكي وغيره عن أحمد، قال شيخنا: لأنه لا تبقى (٥) شبهة بترك
(١) في «الاختيارات» للبعلي: (ولا يلزمه إحضاره)، وفي «الفتاوى»: (وليس على الحاكم أن يتولى هو بيع ماله ووفاء الدين). (٢) «الفتاوى» (٢٨/ ٢٧٩؛ ٣٠/ ٢٢ - ٢٤)، «الاختيارات» للبعلي (٢٠١). (٣) في «الاختيارات» للبعلي: (من عرف بالقدرة). (٤) «الفتاوى» (٣٠/ ٢١)، «الاختيارات» للبعلي (٢٠١). (٥) في ط ١: (لأنه تبقى)، والمثبت من ط ٢، وفي «الاختيارات» للبعلي: (لا تتقى) ولعله الصواب، والله أعلم.