No translation available at the moment.
باب الخيار لاختلاف المتباعين
٦٤٩ - الاجتهاد في قيمة المتلف:
- قال ابن مفلح: (وعمل شيخنا بالاجتهاد في قيمة المتلف، فتخرص الصبرة، واعتبر في مُزَارع أتلف مغلَّ سنتين بالسنين (١) المعتدلة (٢)، وفي ربح مضارب بشراء رفقته من نوع متاعه، وبيعهم في مثل سعره) [الفروع ٤/ ١٢٦ (٦/ ٢٦٩)] (٣).
٦٥٠ - إذا ظهر عسر مشتر أو مطله:
- قال ابن مفلح: (وإذا ظهر عسرُ مشتر ـ وقال شيخنا: أو مطلُه ـ فله خيار الفسخ، كمفلس وكمبيع) [الفروع ٤/ ١٣١ (٦/ ٢٧٦)] (٤).
(١) في ط ١: (سنتين)، والمثبت من ط ٢.
(٢) قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع»: («السنين المعتدلة» متعلق بقوله: «اعتبر») ا. هـ.
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٢٤١).
(٤) «الاختيارات» للبعلي (١٨٧).