No translation available at the moment.

باب الخيار لاختلاف المتباعين ٦٤٩ - الاجتهاد في قيمة المتلف: - قال ابن مفلح: (وعمل شيخنا بالاجتهاد في قيمة المتلف، فتخرص الصبرة، واعتبر في مُزَارع أتلف مغلَّ سنتين بالسنين (١) المعتدلة (٢)، وفي ربح مضارب بشراء رفقته من نوع متاعه، وبيعهم في مثل سعره) [الفروع ٤/ ١٢٦ (٦/ ٢٦٩)] (٣). ٦٥٠ - إذا ظهر عسر مشتر أو مطله: - قال ابن مفلح: (وإذا ظهر عسرُ مشتر ـ وقال شيخنا: أو مطلُه ـ فله خيار الفسخ، كمفلس وكمبيع) [الفروع ٤/ ١٣١ (٦/ ٢٧٦)] (٤).
(١) في ط ١: (سنتين)، والمثبت من ط ٢. (٢) قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع»: («السنين المعتدلة» متعلق بقوله: «اعتبر») ا. هـ. (٣) «الاختيارات» للبعلي (٢٤١). (٤) «الاختيارات» للبعلي (١٨٧).