No translation available at the moment.

كتاب الطهارة باب المياه ١ - الطهارة بالمسكر: - قال ابن مفلح: (ونص أحمد: لا يسوغ الاجتهاد في حل المسكر، فكيف الطهارة به؟ قاله شيخنا) [الفروع: ١/ ٧٢ (١/ ٥٦)]. ٢ - الطَّهور من الأسماء المتعدية أم اللازمة؟ - قال ابن عبد الهادي تحت الكلام عن هذه المسألة: (قال شيخنا (رضي الله عنه): والتحقيق في هذا أن يقال: إن الطَّهور هنا ليس معدولا عن طاهر حتى يشاركه في اللزوم والتعدي بحسب اصطلاح النحاة ــ كما يقال: ضاربٌ وضروبٌ، وآكلٌ وأكولٌ، ونائمٌ ونؤومٌ ــ، ولكن من أسماء الآلات التي تفعل (١) بها. فإنهم يقولون: طَهُورٌ ووَجُورٌ وسَعُوطٌ ولَدُودٌ وفَطُورٌ وسَحُورٌ: لما يتطهَّر به ويُوجَر به ويُلَدُّ به ويُفْطَر عليه ويُتَسحَّر به. ويقولون: طُهُورٌ ووُجُورٌ وسُعُوطٌ ولُدُودٌ وفُطُورٌ وسُحُورٌ ــ بالضمِ ــ: للمصدر الذي هو اسمٌ لنفس الفعل. فيفرقون بين اسم الفعل واسم ما يفعل به: بالضم والفتح، وهذا
(١) في «الفروع»: (يفعل).